قانون خدمة العلم وضع لغاية افنصهار الوطني

ابرز المعلومات عن القانون الجديد لخدمة العلم وابرز ما قاله وزير الدفاع الوطني عبد الرحيم مراد خلال سيرة وانفتحت.

 

اقر مجلس الوزراء مشروع القانون الجديد لخدمة العلم الذي قدمه وزير الدفاع عبد الرحيم مراد في بداية شهر كانون الاول \ ديسمبر الماضي.

 

وعد الوزير مراد ان يكون القانون اكثر مرونة مع الشباب وخاصة مع الحالات الخاصة.

 

القانون الان في مجلس النواب وقد ابدى الكثير من النواب معارضتهم له.

 

توقع الوزير مراد ان يطرح المشروع مطلع سنة 2005 , وان يشهد نقاشا حاميا ولاسيما اننا مقبلين على موسم انتخابي.

 

ابرز ما في القانون الجديد: خفض مدة الخدمة من سنة كاملة الى ستة اشهر. رفع سن الخدمة حتى الثالثة والثلاثين بدل الثلاثين. فتح الباب امام التطوع في الجيش.

قال الوزير مراد ان القانون الجديد حاول ان يقوم بتوازن بين رغبة الشباب بإلغاء الخدمة وبين حاجة المؤسسة العسكرية. واوضح ان الجيش قبل بفكرة تخفيض الخدمة مقابل فتح باب التطوع.

فتح باب التطوع سيكون بناء على هذا النص القانوني: يمكن وفقا لحاجة قيادة الجيش، تمديد خدمة من يرغب من المجندين الرتباء والافراد بعد انتهاء خدمتهم الالزامية لفترة لا تتجاوز خمس سنوات بالرتبة التي كانوا فيها، يتقاضون خلالها تعويضا شهريا يوازي راتب الدرجة الاولى المستحق لرتبة المتطوع التي يكون فيها كل منهم، وتطبق عليهم جميع الاحكام القانونية التي ترعى اوضاع المجندين طوال مدة خدمتهم.

 

المتطوع يحصل على راتب ثابت هو 450000 ليرة لبنانية مع كامل التقديمات والتسهيلات له ولعائلته معتبرا.

 

يساهم التطوع بحل جزء كبير من مشكلة البطالة.

 

قال الوزير مراد ان الراغبين بالتطوع سيخضعون لمباريات ومن ثم لتدريبات. وسيتم اختيار الأنسب ليتطوعوا لمدة خمس سنوات , يستطيعون خلالها ترك المؤسسة في حال وجدوا فرصة عمل أفضل.

بحسب مراد: التكلفة المادية لخدمة العلم تصل حاليا الى حدود خمسين مليار ليرة كذلك يفصل الجيش نحو 1200 عنصر بين ضباط وافراد لمتابعة التدريب والاعداد لهؤلاء المجندين. فاذا اخذنا المبالغ الكبيرة التي تنفق على خدمة العلم فاننا يمكن ان نستخدمها لنطوّع نحو 5000 عنصر يغطون الحاجة العسكرية.

لا مشكلة في التوازن الطائفي في التطوع بحسب التوقعات والاحصاءات المتوفرة.

بحسب نص القانون الجديد , تبقى مدة الخدمة سنة واحدة لكل مدعو متخلف عن الالتحاق قبل تاريخ صدور هذا المرسوم.

من الصعب ان تخفف مدة الخدمة الالزامية الى ثلاثة أشهر لأن ذلك لا يناسب متطلبات وحاجات المؤسسة العسكرية.

 

بالنسبة لكل من تخطى غيابه عن الوطن الخمس سنوات يعفى من الخدمة ويمكنه العودة الى الوطن والحصول على أوراقه الرسمية.

يعفى او يؤجل حكما من موجبات خدمة العلم كل لبناني بين 18 – 33 وجد في احدى الحالات الآتية:

- العسكري السابق الذي اتم سنتي خدمة فعلية كحد ادنى في احدى الدول الصديقة، او في لبنان في احدى المؤسسات الرئيسية لوزارة الدفاع الوطني او الامانة  العامة للمجلس الاعلى للدفاع او قوى الامن الداخلي او الامن العام او امن الدولة او الجمارك او شرطة مجلس النواب، او الذي سرح من احداها لاسباب صحية قبل اتمامه المدة المذكورة.

- الابن الوحيد  لوالديه او لوالده او لوالدته او المجهول الوالدين (لقيط).

- اللبنانيون من مواليد سنة 1972 والسنوات السابقة لها شرط عدم ادخال اي تصحيح على تاريخ الولادة (لمواليد سنة 1973 وما فوق) بعد 13 تموز 1993.

- المجند السابق الذي اتم خدمة العلم في خدمة العلم في احدى الدول الصديقة لفترة لا تقل عن خدمة العلم في لبنان.

من التعديلات الجديدة بخصوص الاغفاء الى اجل: يعفى الى آجل الشقيق الوحيد لمفقود وحتى تحديد وضع الشقيق المفقود قانونياًً.

من التعديلات الجديدة بخصوص التأجيل: يؤجل لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد طالب التحصيل الثانوي والجامعي والعالي الذي يتابع دروسه بدوام كامل في مؤسسة تربوية رسمية أو خاصة ومعترف بها من قبل وزارة التربية الوطنية، شرط ألا يتجاوز عمره:

- 20  عاماً للطالب الثانوي.

- 25 للطالب الجامعي.

- 29 لطالب الدكتوراه.

- 32 لطالب التخصص العالي.

لا تؤجل خدمة الذي يتابع دروسه بالمراسلة.

يؤجل طبعا المعيل الوحيد لوالديه أو إخوته أو أخواته أو أولاده أو لأحد هؤلاء شرط ان يكون وضعه قانونياً.

يفقد المستفيد من الاعفاء النهائي أو من التأجيل حقه في ذلك لدى زوال سبب الاعفاء أو التأجيل أو لدى رغبته في التخلي عن هذا الحق وذلك بقرار من قائد الجيش وبناء على طلب الادارة.